المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٤

وأما من جعل البيئة بية صاحب اليد، فإنه يقسم الدار والأرض، ويحكم بها لهما نصفين؛ لأن صاحب النصف، قد شهدت له البيئة مع يده. وشهدت بينة مدعى الكل، على السكل. فثبت له النصف ليده، مع البينة. وبينة الآخر شهدت على النصف الباقى، بغير يد. فلذلك قلنا ما قلنا. والله أعلم.

6

وأما أبو حنيفة، فجمل البيئة بيئة المدعى. ولا يسمع بينة صاحب الليد. وأما الشافعي، فجعل البيئة بيئة صاحب اليد. ويحكم له ببينته، ويبطل بينة

المدعى الذي ليست له يد

ساة:

فإن فضلت شهود المدعى بلايد، وكانت أعدل، سمع بينته، وحكم له.

مسألة:

قال الشافعي: إذا تعارضت البينتان، سقطتا، وصار المتداعيان، بمنزلة من لا بينة لهما، في أصح الأقوال.

قال أبو حنيفة: يقسم الشيء بينهما. الحجة: أن البينة حجة في الشرع. والحجتان - إذا تعارضتا، فلم يكن لأحدهما مؤنة على الآخر، كان حظهما السقوط كالبعير والفرس. وإن النبي لو، جعل الفرس بينهما، مع بينهما؛ لأن الب مهر كان في يدها، لا بالبينة

مسألة:

اية له

وإذا تنازع رجلان فى دار (بينهما)، فى أيديهما. كل واحد منهما أقام

أنها له دون صاحبه؛ فهي بينهما نصفان.