الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥100
فإن ادعاها آخر، وهى فى يد هذين. وأقام على ذلك البينة، فلا يلتفت إلى بينته. وذو اليد أولى من غيره
فإن أقام البينة: أن أحدهما اغتصبها منه، فإن الدار تنزع من يد من اغتصبها. وقامت عليه البينة بالنصب. وينزع منه النصف الذي في يده؛ لأنه ليس له فيها غير ذلك، إلا أن يقيم على الشريك الآخر مثل ذلك، فهو مثله.
الله
٣٬٩٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.