المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٥

100

فإن ادعاها آخر، وهى فى يد هذين. وأقام على ذلك البينة، فلا يلتفت إلى بينته. وذو اليد أولى من غيره

فإن أقام البينة: أن أحدهما اغتصبها منه، فإن الدار تنزع من يد من اغتصبها. وقامت عليه البينة بالنصب. وينزع منه النصف الذي في يده؛ لأنه ليس له فيها غير ذلك، إلا أن يقيم على الشريك الآخر مثل ذلك، فهو مثله.

الله