المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦

باب الأحكام في الأصول

باليد والبيئة

أبو الحوارى. رجلان تنازعا فى مال، وأحضر كل واحد منهما بينة: أن المال له وكل واحد يقول: المال في يدى. فعلى الحاكم أن يتصح من هذا المال في يده. إن كان الحاكم يقول بقول من يقول: البينة بيئة المدعى، سلم المال

إلى المدعى، ونزع المال من يد الذى في يده المال.

وإن كان يقول بقول من يقول: البيئة بيئة من في يده المال، أقر المال في

يده: ولم يكن للمدعى شيء.

فإن لم يصح المال في هذا ولا هذا، كان المال بينهما نصفين.

مسألة

وإذا لم يكن المال فى يد أحد المتداعيين، منعهم الحاكم، من هذا المال جميعا، لا يمرضونه. ودعاهم بالبينة. فإن أعجزوا البينة، لم يسلم إليهم الحاكم شيئا، من هذا المال، ومنعهم منه جميعا، حتى يقيموا البينة، على ما يدعون، من هذا

المال، كان له ذلك

فإن لم يكن الحاكم عرض هذا المال، ولا أوقفه في يد أحد، فاصطلح المتنازعون فيما بينهم، في هذا المال، لم يكن على الحاكم أن يمنعهم من ذلك. وإن كان الحاكم، قد أوقفه، لم يسلم إليهم، إلا على الصحة، ولا إلى غيرهم.