المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٧

مسألة:

و إذا تنازع الخصمان فى قطعة أرض، أو غيرها، من الأصول. كل واحد منهما يقول: هذه أرضى، وفى يدى. وقد أحدث واحد منهما فيها حدثا، أو أحدثا

جميعا واتخذا بالقتال على الحاكم، إذا أخبر بذلك، منعهما عن القتال. صح مع الحاكم بالبيئة العادلة، أرسل إليهما. فإن وجدهما على قتالهما، حبسهما على ما يرى، من جهالتهما. ولا يلزم ذلك الحاكم، حتى يشهد معه

فإذا

شاهدا عدل.

فإن وجدوها، قد تفارقا. ولا يطلب أحدهما إلى الآخر حقا، لم يعرضوا لهما.

فإن ادعى كل واحد منهما تلك القطعة، كلف كل واحد منهما البينة، على

ما يدعى.

نصفين

فإن أعجز البيئة، كانت الأيمان بينهما

فإن حلفا على ذلك الموضع الذى يدعيانه، وهو في أيديهما، كان ذلك بينهما

فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين، لم يكن له شيء. ومنعه الحاكم،

أن يعارض الآخر الذى حلف.

وكذلك إن أقام كل واحد منهما بينة: أن ذلك الموضع له، كان بينهما

نصفين، بعد الأيمان

•