الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٨مسألة:
1441
و إن كان أحدهما له فيها أثر من فسل، أو بناء. وليس للآخر فيها شيء أثر، كان الذى له فيها الأثر، هو ذو اليد، وعلى الآخر البينة، على ما يدعى.
و إن أعجز، كانت الأيمان بينهما
مسألة:
فإن تنازع خصوم فى قطعة أرض، أو ماء، أو نخل، فيما بينهم. كل واحد
منهم يقول: هذا مالى، وفى يدى
البينة
فإن كان هذا المال، فى يد أحدهم، كان هو الأولى به. وكان على الآخرين
وإن كان هذا المال، فى أيديهم جميعا، كان على كل واحد منهما البينة،
على ما يدعى
فإن أعجزوا جميعا، كانت الأيمان عليهم جميعا
فإذا حلفوا، قسم المال بينهم. فمن لم يحلف، لم يكن له شيء من هذا المال.
فإن لم يكن هذا المال فى يد أحدهم، منعهما هم الحاكم، من المال جميعا ولا يعرضونه. ودعاهم بالبيئة. فإن أعجزوا، لم يسلم إليهم شيئا منه، ومنعهم
جميعا، حتى يقيموا البينة، على ما يدعون منه.
٣٬٩٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.