الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٩59 -
-
فإن أراد الحاكم أن يوقف هذا المال في يد ثقة، كان له ذلك.
وإن أبى أن يعرضه، كان له ذلك
فإن لم يمرضه، واصطلح المتنازعون فيما بينهم فيه، لم يكن للحاكم منعهم. و إن كان قد أوقفه، لم يسلمه إليهم، إلا على الصحة، ولا إلى غيرهم
ن الثانية
لا الله الله راحه
٣٬٩٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.