الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦١حكمة، وحكم المدعى بذلك، على صفة المال، وقطع حجة خصمه عنه وليس عليه أكثر منه؛ لأنه يتسع عليه هذا في البلد، وفي المصر، أن يصل عند كل واحد مدع إلى موضعه، أو يرسل معه. وإن شاء - وصل معه، فذلك إليه، أو يرسل معه، من يقف، وبقوم مقامه، ممن يبصر عدل ذلك، ويأمنه على سماع البينة. مسألة:
ومن جواب أبى على - رحمه الله -: سألت - رحمك الله ـ عن الأكلة. فالذي عرفت من الرأى فى الأكل: إذا مات، وصح أنه يأكل هذا المال، بعلم من المأكول عليه. ولا يغير، ولا ينكر. فورثة الآكل أولى بذلك المال، حتى يصح أنه كان يأكله، بطناء، أوهبة، أو غير ذلك
وإذا اختلفا، وهما حيان، فحتى يصح أنه كان يأكله بعلمه، ويدعيه عليه، أنه له. وهو يسمع ولا يغير، ولا ينكر، فيكون أولى به. وهذا فرق بين الحى
والميت ..
مسألة:
ومن غير الكتاب:
وقال أبو عبد الله بن محمد بن محبوب: السكوت من غير تغيير ما ادعى عليهم.
تعجبا، بتعدى أولئك في مالهم.
وقال غيره: إن السكوت والدعوى بمحضر منهم، أو حيث تفالهم الحجة،،
بقطع حجتهم. ولا حجة لهم، ولا لورثتهم بعد ذلك.