المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٢

1

- 62 -

باب الأحكام في العروض

فيمن باع دابة لغيره، على رجل، فرفع صاحبها عليهما، وطلب من المشترى إحضارها، ليقيم عليها البينة. فقال: بعتها إلى رجل غاب بها.

فمن أبى عبد الله: إنه إذا أنكرها، ما ادعاه المدعى، فلا أرى عليه إحضارها. ويطلب هذا دابته، حيث وجدها، إلا أن يقيم شاهدى عدل: أن الذي باعها هذا، هي دابته فإن على البائع لها، أن يحضرها حتى يقيم عليها

صاحبها البينة

سألة:

من الضياء:

وسألت فيمن ثبت له على رجل ثوب، لا يعلم كم ذرعه ولا جنسه، أو آنية، أو غير آنية، تور أو قمقم، أو طست. ولا بينة معه، بقيمة معروفة، فإنه لا يذهب ما يثبت له. وهو الوسط من ذلك النوع، إلا أن يكون عند الثابت عليه ذلك الشيء بينة، تصف الثوب بسعته وجنسه. فذلك المتاع بقدره. وهو له.

مسألة:

قال أبو عبد الله - في رجلين جاءا، وفى أيديهما كيس فيه دراهم، فادعاها كل واحد منهما، إن على كل واحد البينة.

فإن أقاما.

جميعا، قسمت بينهما نصفين، بعد أن يحلف كل واحد منهما.

وإن أقام أحدهما، أنها له، حكم له بها دون الآخر، بعد اليمين.