المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣

و من لم يحلف منهما، حكم له بالنصف، ووقف النصف الآخر، في يد ثقة. و قول آخر: أيهما نكل عن اليمين، قطعت حجته، وحكم بها للآخر و إن أعجزا كلاهما، استحلف كل واحد منهما، وقسمت بينهما. وإن كانت دابة، بيعت، ودفع إلى الحالف النصف. والله أعلم.