الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤- 64 -
باب الحكم في الشيء
يدخل في شيء آخر بغير رأيه
يوجد في الدابتين، إذا التقما في موضع، لا محيد عن بعضهما بعض. ولابد
من تلف أحدهما.
فقول: يتلف أقلهما تمنا
وقول: يقومان قيمة، ثم يخاير بينهما، أيهما أتلف، كان نصف الثمن على
صاحب الحى. والنصف البلقى يسقط عنه.
قال: وأحب أن يتلف الردئ منهما في القيمة.
مسألة:
وإن كان ثورا أو شاة، أدخل رأسه، فى مثل جرة، أو خرس، فطلب
صاحب الإناء إلى صاحب الدابة، أن يخلصوا إناء هم، فلم يقدروا على ذلك،
إلا أن يقطع رأس الدابة
قلنا لهم: زيدوا على البهيمة والخرس والجرة بعشرة، والبهيمة بثمانية، والجرة
بدرهمين. فمن زاد أخذ.
قلنا له: إن شئت، فاغرم له ثمن دابته. وإن شئت فاغرم بثمن جرته.
مسألة:
قومنا في دجاجة تساوى دينارا، ابتلعت لؤلؤة تساوى دينارين لرجل.
٣٬٩٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.