الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٥Yo
ولو كان
معهم من يدعى ميراثا من أبيه، وأقام على ذلك بينة وادعى آخر
صدقة، من آخر، وأقام عليها بينة، وعلى القبض، فإنه يتضى
مسألة:
وإذا
كانت الدابة فى يد رجل، فأقام آخر البينة: أنها دابته، اشتراها من
فلان، بثمن مسمى، ونقده الثمن، وقبض الدابة، وأقام آخر بي .. أن فلانا ذلك، وهبها له، وقبضها منه، فإنه يقضى بها لصاحب الشراء. وكذلك الصدقة لو كانت
المشترى، قضى بها لصاحب الشراء مع
وكذلك النخل والعمران، إذا لم يكن فى ذلك شرا، أو ادعاء.
مسألة:
ولو ادعى رجل هبة، وادعى آخر صدقة، وأقام لك، وعلى القبض،
يقضى بها بينهما نصفين. وهذا قول بعضهم.
وكذلك الرهن فى قول بعضهم: إن الشراء أولى من الرهن. والرهن أولى
من الصدقة والهبة، في قول بعضهم.
مسألة:
وكذلك الصدقة والنكاح والهبة، أن النكاح أولى. وهو والشراء نصفان،
في قول بعضهم.
وقال بعضهم: الشراء أولى من النكاح، والمرأة القيمة
وإذا كانت الأرض فى يد رجلى، فأقام آخر البينة: أنه اشتراها من
هذا