المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٦

- 76 -

الذي هي في يده، بألف درهم، ونقده الثمن. وأقام الذي هي في يده البينة،

أنه اشتراها، من هذا الذى ادعاها بخمسمائة درهم، ونقده الثمن.

قال بعضهم

ولا أفضى له شيئا ..

أقضى بها للذى هي في يده، وأبطل دعوى الآخر

ولو وقت الشهود وقتاً، ولو كان وقت المدعى أولا، فإنى أقضى بها،

للذي هي في يده. وهذا الآخر نقض البيع

ولو كان الذى فى يده وقت شهوده الوقت الأول، ووقت شهود المدعى الوقت الآخر، فإنى أقضى بها للمدعى المشترى الآخر، وأبطل الأول ..

مسألة:

وإذا كانت الأمة فى يد رجل، فأقام آخر البينة: أنه اشتراها من الذى هي في يده، يألف درهم، ونقده الثمن. فإن أقامت الجارية البيئة: أن مولاها الذي هى فى يده أعتقها، ولم توقت واحدة من البينتين. نقول: هي حرة، وبطل الشراء. ويرجع المشترى على البائع بألف درهم.

ولو وقتت البينات وقتا. وكان وقت العتق أولا، أمضيت العتق، وأبطلت

الشراء.

ولو كان وقت الشراء، أولا، أمضيت الشراء، وأبطلت العتق.

ولو وقتت بينة الشراء، ولم توقت بينة المعتق، أبطلت الشراء، وأمضيت

الميق، فيرد البائع على المشترى بألف.