الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧- YY
-
ولو وقتت البينات وقتا، وكانت بيئة العتق أولا، أنقذت العتق، وأبطلت
الشراء ولو كان وقت الشراء أولا، أمضيت الشراء، وأبطلت العتق.
ولو وقتت بينة الشراء، ولم توقت بينة العقق أبطلت الشراء، وأمضيت العتق
والتدبير، في جميع ذلك، مثل العقق
وإذا كان المشترى قد قبض، فالشراء أولى من العتق ومن التدبير، إلا أن تقوم بينة أن العتق أولا، ويوقتون وقتا، يعرف أنه أول، على قول بعض.
قال غيره:
العتق أولى، ما لم يصح التاريخ أن الشراء قبله، والتدبير مثله
مسألة:
ولو أقام رجل البيئة على عبد في يد آخر، أنه اشتراه منه. ولم تقم بيئة على
قبض، فأقام الغلام بيئة على العتق، قضيت بالعتق، وأبطلت الشراء. وكذلك العقاق على مال والعتاق على غير مال والتدبير في ذلك كله سواء،
أجيز العتيق فى ذلك كله، وأبطل الشراء والصدقة والهبة والنحل. ولو كان المشترى قد قبض، وعليه أيضا قبض. وهى فى يده، يوم قبض. وهم يومئذ يختصمون، أجزت الشراء والصدقة. وأبطلت العتق.
وكذلك الهبة. إلا أن تقوم بينة أن العتق أول.
مسألة:
وإذا ادعى رجل أنه اشترى هذه الأمة من رجل، بألف درهم وأنقده الثمن،