المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٨

- 78 -

و أنه أعتقها. وأقام على ذلك بينة. والأمة فى يد فلان. وأقام الآخر بينة: أنه اشتراها من فلان ذلك، بألف درهم، ونقده الثمن. فإن صاحب العتق أولى. ويرد

البائع على الآخر.

قال غيره: إذا صح للمتق والشراء بالبينة. ولم يصح أن الشراء قبل العتق، أعجبنى أن يكون المتق أولى، مالم يصح أن الشراء قبل الميق، قبض أو لم يقبض.

كذلك ما كان من جميع الهبة وغيرها.

وكذلك العقيق على مال. والتدبير؛ لأن العتق ها هنا بمنزلة القبض. ألا ترى

أنها لو كانت فى يد أحد، لجعلتها أولى من البيع.

قال غيره:

بيئة العتق أولى، مالم يصبح البيع، قبل ذلك المعتق.

مسألة:

ولو كان عبد فى يد رجل، فأقام الآخر البينة، أنه تصدق به عليه وقبضه. وأقام الآخر البينة: أنه وهبه له وقبضه. فإن وقتوا وقتا، قضيت به للأول. وإن لم يوققوا وقتا، فبينهما نصفين.

فإن وقتقت إحداهما فهى أولى. ولو كان فى يد أحدهما، قضيت به للذى هو

في يده، إلا أن يقيم الآخر البينة: أنه أول.

وكذلك كل شيء لا ينقسم. فأما الدار والأرض، وكل شيء يفقسم، فإنى

أفضى به للأول، إن عرف، وإن لم تعرف، ولم توقت، أبطلت ذلك كله، ولم

أقف لواحد منهما بشيء.