المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٩

قال غيره:

- 79 -

إذا صح القبض في ذلك، ولم يصح الوقت، فالقبض يثبت العطية والنحل، إذا ثبت لهما جميعا، فى الحكم. ولم يعرف أيهما أولى به، أعجبنى أن يكون بينهما نصفين، ولم يبطل ذلك، فاليد فى مثل هذا أولى من الوقت، ما لم يصح

الوقت ببينة.

قيل: اليد أولى بذلك، في ذلك الشيء