الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨١باب في الحكم بين الخصمين فيما ليس في أيديهما لهما أو لغيرهما
أبو قحطان: وإذا تنازع رجلان في أرض، ليست في يد أحمد، يدعيها كل واحد منهما، أو ادعى أحدهما فيها حصة. فإن الحاكم يسأل كل واحد منهما البينة على دعواه. فإن أحضر البيئة على دعواهما، جعلها الحاكم لهما. وكان لصاحب
الحصة بقدر حصته
فإن طلبا أيمان بعضهما البعض، استحلفهما الحاكم، كل واحد منهما ما يعلم الآخر، فيما يدعى، من هذه الأرض حقا.
وإن نكل أحدهما عن اليمين، حكم بها للذي حلف عليها، ويصرف عنه
الآخر.
جميعا.
وإن نكلا جميعا، فها يمنزلة الحالفين.
و إن أعجز أحدهما البيئة، وطلب يمين الذى أقام البينة، استحلف له. و إن أعجزا جميعا البينة، وطلب كل واحد منهما يمين صاحبه، فإنه ما يستحلفان
فإن حلفا جميعا، صرف كل واحد منهما عن صاحبه، ولم يحكم لأحدهما
بشيء.
وكذلك إن نكلا جميعا، صرف كل واحد منهما عن التعدى على صاحبه،
ولم يحكم لهما بشيء.
(6 - المصنف / 14)