المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٣

مسألة:

و إن ادعى كل واحد منهما، أن الأرض أرضه، وفى يده، فإن الحاكم يسألها البينات، على دعواهما. فإن أحضر اها جميعا، حكم بينهما بإثباتها. في

أيديهما جميعا ..

فإن حلفا أو نكلا، فهو سواء بينهما، في أيديهما.

فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، أثبتها الحاكم في يد الحالف، وصرف

الفاكل عنه

وإن طلبا الأيمان على اليد، استحلف كل واحد منهما، أنها في يده، دون

هذا. ولا هي في يد الآخر

فإن حلفا جميعا، صرف كل واحد منهما عن صاحبه.

وإن نكلا، صرفهما عن التعدى على بعضهما البعض

وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، صرف الناكل عن الحالف. ولا يثبت

على الحالف شيء.

الحجة: قوله - عليه السلام -: من لم يحلف على حقه، فلا حق له.

وإن طلبا الأيمان، على أنه لا حق للآخر فيها، استحلفهما الحاكم، واستحلف كل واحد منهما لخصمه، ما يعلم أن لخصمه في هذه الأرض حقا، مما يدعى منها