الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٤- A-
وإن طلب أحدهما الأيمان على الأصل، وطلب الآخر اليمين على اليد،
استحلف على الأصل، ولم ينظر في طلب اليمين على اليد.
فإن أبي طالب اليد، أن يحلف، أو يستحلف صاحبه، استحلفه على الأصل، وصرف صاحب اليد عن صاحب الأصل، ولم يحكم لصاحب اليد.
٤٬٠٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.