المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٥

1481

باب في البينتين إذا اختلف الخصمان

يتكافان أو يحتملان

رجلان ادعى كل واحد منهما دارا، أو أرضا، في يد رجل آخر، فأقام كل واحد منهما البينة: أنه اشتراها منه بكذا وكذا، فإنه ينبغي أن يقضى بها لصاحب

الوقت. والشراء الأول منهما.

وإن وقتت إحدى البينتين، ولم توقت الأخرى، فإنه ينبغي له أن يقضى بها

لصاحب الوقت والبيئة التي وقتت؛ لأنها أثبت

وإن لم توقت إحدى البينتين وقتا، فهى بينهما، إذا استوت البيئة، ولم تكن

فى يد أحدهما

مسألة

:

فإن ادعى كل واحد منهما على الآخر، أنه باع له أرضا، وهي في يد أحدهما، فإنه يحكم به للذى ليست في يده الأرض؛ لأنه هو المدعى. فبينته مقبولة:

والقضاء له واجب.

وقال بعض: يقضى بها للذى هى في يده، والأول أحب.

وإن لم توقت البينة، وشهدت بينة كل واحد منهما، أنها له، باعها له الآخر.

فقال من قال: بينهما نصفان. وكذلك رأينا.

قال أبو المؤثر: إذا استوت بينتهما، نهى للذي في يده، مع يمينه، وثبت له

الشراء، دون الآخر.