المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٦

مسألة:

-41 -

فإن ادعى رجل دارا، فى يد رجلين: أحدهما باعها له، والآخر سلمها إليه، و أقام البينة على ذلك. ولا يعرف الشهود أيهما الذي باع، ولا الذي سلم. فإن

شهادتهما ليست بشي.، ولا المدعى شى.

مسألة

:

رجلان بدعيان أرضا، فى يد رجل، فأقام أحدهما البينة، أنه اشتراها بألف درهم، وقبضها. وأقام الآخر البيئة: أنه ارتهنها بألف درهم، وقبضها، فإنه ينبغى أن يقضى بها للأول منهما. فإن لم يعلم أيهما الأول، فإنه يقضى بها المشترى، ويبطل الرهن. وهو أحب إلينا.

مسألة:

وإذا أقام كل واحد منهما البينة: أنه ارسهنها بألف درهم، ولم توقت البينة،

فإنه يكون بينهما، لكل واحد منهما نصفها، رهن بحقه

مسألة:

و إن أقام رجل البيئة على دار، أو أرض، أنها كانت لجده، وأنه مات، وتركها ميرانا لأبيه وعمه. ثم مات أبوه، وترك حصته منها ميراثا له، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام عمه البيئة، أن أخاه والد هذا، مات قبل أبيه. وورث أبوه

من السدس ثم مات أبوه، وورثه هو

فقول: يمضى شهود الأول، ويبطل شهادة شهود الآخر.