المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٧

AY

وقول: يبطل كله؛ لأن إحداهما كاذبة.

وقول: يعطى ابن الأخ الذي شهد له بالنصف ـ الربع، ويعطى العم الذي شهد له بالكل - ثلاثة أرباع. ويعطى العم سدس مال أخيه، الذي أنكره

ابن أخيه، من صلب مال أخيه. ولا يورثه مما ورث أخوه من أبيه. الله قال أبو المؤثر: اللهم ثلث مال أخيه؛ لأنه صحت له البينة، ولا بن الأخ ثلث الدار؛ لأن البيئة شهدت للعم بالكل، وشهدت للآخر بالنصف. فقسمها

بينهم من ثلاثة: للمم مهمان، ولا بن الأخ مهم

قال أبو الحوارى: هذان يورثان من بعضهما البعض، مثل الغرقى. مات الجد، وقد قسم ماله بين ابنيه، فمات الابن، فأعطيت أباه السدس من ماله، فيكون لابن الابن نصف مال جده، ويكون للعم نصف مال أبيه، وسدس أبيه، من مال ولده، من صلب مال والده

مسألة:

فإن ارتفع رجلان حران، وعبد تاجر لأحدهما، وعليه دين. وفى أيديهما جميعا أرض، أو دار، يدعيها كل واحد منهم، جعلت بينهم أثلاثا. وإن لم يكن

على العبد دين، جعلت بين الحرين نصفين

قال أبو المؤثر: هذا إن كان دين العبد، يحيط بثلث الدار. وإن كان أقل من ذلك، كان ما بقى من ثلث الدار، بعد دين العبد، بين الحمرين نصفين

*