الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٨- 88 -
باب في حكم الدعوى
على من في يده شيء لغيره
وإذا ارتفع رجلان، فادعى أحدهما دارا أو أرضا في يد الآخر، أنها لفلان، أنه هو اشتراها منه. فإن أقام البيئة الذى فى ياه الدار، أن فلانا ذلك الرجل، أو غيره، أسكنه هذه الدار، ووكله فى حفظها، أو رهنها في يده، أو
أجره إياها، فلا خصومة بينه وبين المدعى فيها.
فإن لم تقم بيئة على ذلك. وقال: إن هذه الدار ليست لي. والدار في يده،
فهو خصم في جميع ذلك
مسألة:
و إن أقام المدعى البيئة: أن صاحب هذه الدار وكله في قبضها، أو باء هاله. فإن الحاكم يدفعها إليه بالوكالة. ولا يحكم له بالشراء، حتى يحضر الخصم.
مسألة:
في القاضى، إذا تهم مدعى الوكالة والوديعة والعارية، وظن أنه يريد أن يدفع الخصومة عن نفسه. هل له أن لا يقبل منه البيئة على ذلك، ويجعلهم خصما؟ قال بعضهم: إذا كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية، من رجل مسمى، أو معروف، لم يكن بين المدعى وبين من في يده خصومة، حق يحضر الذي وكله، أو استودعه، أو أعاره؛ لأنه قد أحال على خصم معروف. فعلى المدعى أن يطلب خصمه.