المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٩

- A 4 -

فإن قال الشهود: نعرف وجهه إن رأيناه. ولا نعرف اسمه ولا نسبه،

لم يلفت إلى ذلك. وكان الذى فى يده الشيء خصما.

قال غيره:

قد قيل: إذا ادعى عليه ما هو فى يده، فلا خصومة عليه. والخصومة على المقر له، له، إن كان حاضرا. وإن كان غائبا، أقام الحاكم للغائب وكيلا يخاصم. وقول: إنه خصم على كل حال: مزيل ما في يده بالإقرار، فيحاف لقد أقر

له. ولا نعلم لهذا فيه حقا.

سالة:

•

وإذا كانت دار فى يد رجل، وادعى رجل أنها له، وأنه أجره إياها، وادعى آخر أنها له، وأنه أودعه إياها. فكل واحد منهما مدع. وعلى كل واحد منهما البيئة. فإن أقام كل واحد منهما البيئة على ما ذكرناه، فإنه يقضى بها بينهما

نصفين.

إذا كانت في يد رجل دار، ادعى رجل، أنه غصبه إياها، وأقام على ذلك بينة، وادعى آخر، أنه أقربها، وأنها وديعة له، فأقام بينة، فإنه يقضى بها لصاحب الغصب. ولا يقضى بها لصاحب الإقرار له بشيء. ولا يجوز الإقرار فيا غصب هذا. وصاحب الغصب هو المدعى، وعليه البيئة.