المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٠

-

باب الحكم في دعوى اليد

و اختلاف صحتها

و إذا ادعى رجلان عبدا أو مالا. وليس هو فى يد أحدهما، فإن الحاكم لا يحكم لهما، ولا لواحد منهما به، ولا بشيء منه، ويدعوهما بالبينة

و إن أقام أحدهما البينة، حكم له بذلك

وإن طلب الآخر يمينه، فعليه له اليمين

وإن أقاما جميعا البينة، حكم به لهما، وأوجب لهما الشركة فيه، واستحلفهم لبعضهم بعضا، يحلف كل واحد منهما، لا يعلم للآخر، فيما يدعى من هذه الأرض

حقا

و إن نكل أحدهما عن اليمين، حكم بها لالذى حلف عليها، ويصرف عنه

الآخر.

و إن نكلا جميعا، فهما بمنزلة الحالفين.

و إن طلبا - لما أعجزا البينة - يمين بعضهما بعضا، استحلفا. فإن حلفا،

صرف كل واحد منهما عن صاحبه.

سألة:

وإذا تداعيا دارا، وذكر كل واحد منهما، أنها في يده. فكل واحد

مدع، وعليه البيئة