الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩١فإن أقام كل واحد منهما البينة، أنها فى يده، جعل فى يد كل واحد منهما
نصفها. فإن أقام أحدهما، قضيت له بها.
و إن لم تقم لهما بينة، وطلب كل واحد منهما يمين صاحبه، ما هي في يده،
فعلى كل واحد منهما أن يحلف ما هى في يده.
وإن حلفا، لم يجعلها القاضى فى يد واحد منهما، وأيهما نكل عن اليمين، لم يجعلها في يده، ونهاه أن يتعرض الآخر فيها.
وإذا وجدها القاضى فى يد غيره، لم ينزعها من يده للذى أنفذ بين هذين.
مسألة:
وإذا كان العبد في يد رجل، فادعاه آخر، وأقام البينة: أنه كان في يده أمس، فإنه لا يقبل منه البيئة، على هذا؛ لأنه قد يكون في يده ما ليس له
وقال غيره:
وقول: إن صاحب يد أمس، أولى من صاحب يد اليوم. وقيل: صاحب اليوم أولى من صاحب أمس. ولو أقام البينة: أن هذا العبد أخذه هذا من هذا، أو انتزع العبد منه، واغتصبه منه، أو غلبه على العبد، فأخذه منه، أو شهدوا أنه أبق من هذا، فأخذه هذا، أو شهدوا أنه أرسله في حاجة، فاعترضه هذا من الطريق، فذهب به، فإن هذه شهادة ثابتة، تقبل منه، ويقضى له بالعبيد. وإن لم تكن له بينة، فعلى الذي في يده العبد اليمين.