الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٢- 92 -
باب في أحكام الدعاوى
في الإجارات
وإذا ادعى رجل على رجل، أنه أجره داره بعشرة دارهم، وأقر صاحب الدار، أنه أجره بيتا منها معلوما بخمسة دارهم، فكل واحد منهما مدع، قبل صاحبه.
وعلى كل واحد منهما البينة فيما يدعى
و إن أقاما البيئة جميعا، جعلت الدار كلها إجارة بخمسة عشر درهما، أخذ كل واحد منهما على دعواه، أخذ بيئة صاحب الدار على دعواه، فضل الأجرة، وبينة
المستأجر على دعواه، فضل السكن.
مسألة:
وإذا ادعى أنه استأجرها شهرا بدرهم، وادعى صاحب الدار أنه استأجرها
خمسة عشر يوما بدرهمين. فكل واحد منهما مدع. وعلى كل واحد منهما البينة،
فيما يدعى من الفضل.
فإن لم تقم لهما بيغة، حلف كل واحد منهما، على دعوى صاحبه.
فإن حلفا جميعا، انقصت الإجارة. وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه
فإن ادعى أنه استأجر منه هذه الدابة. بخمسة دراهم إلى بغداد. وقال
صاحبها: أجرتها إلى قصر بني هبيرة، بعشرة دراهم. فكل واحد منهما مبدع، و على كل واحد منهما البينة.