المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٣

و إن أفاما جميعا البينة، جعلتها إلى بغداد بعشرة دراهم، أخذ بيئة كل واحد

منهما، على دعوى صاحبه.

فإن لم تقم لهما بينة، حلف كل واحد منهما، على دعوى صاحبه.

فإن حلفا جميعا، انقضت الأجرة.

وإن كان قد سار على الدابة إلى بغداد، ولم تقم لهما بينة، وحلف المستأجر

على دعوى صاحبه. فإن على المستأجر خمسة دراهم

وإن كان قد سار عليها بعض الطريق، جعلت له بحساب خمسة دراهم إلى

بغداد.

مسألة:

إذا ادعى رجل دابة، فى يد غيره، أنه استأجرها منه فأنكر، فالمدعى

فى هذا هو المستأجر. وعليه البيئة.

فإن لم تكن له بينة، فعلى المفكر اليمين

فإن كان صاحب العبد، ادعى الإجارة، وجحد المستأجر، فإن صاحب

العبد ها هنا هو المدعى، وعليه البيئة.

و إن لم تكن له بينة، فعلى المستأجر اليمين. فإذا نكل عن اليمين، لزمه

دعوى صاحبه

مسألة:

فيمن أجو أجيرا، يعمل شيئا معروفا، فادعى أنه قد عمل، فأنكر الآخر