المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٤

- 94 -

1

فإذا تقاررا بالكراء، وكان العمل مثل كتاب يبلغ، أو أمر غامر غائب، فالقول

قول الأجير، أنه قد فعل، وله الكراء

وإن كان من الأعمال الحاضرة، مثل البناء ونحوه، وقف عليه، حتى يعلم

أنه قد عمله. ثم له حقه. واليمين فى هذا: أن يحلف الأجير: أن له على هذا كذا

من هذا الذى يدعيه.

الله