الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٥- 90
باب في الحكم بالبينة على التاريخ
و إذا أقام رجل البينة على العبد: أنه عبده منذ سنة، وأقام الذي هو في يده
البينة، أنه له منذ سنتين
قال بعضهم: هو الذى في يده.
وبعضهم يقول: هو المدعى. ولا أقبل من الذي هو في يده البينة. ثم ارجع إلى القول الأول العبد، الذى هو في يده، في قول أصحابنا.
وإذا كان في يد رجل، وأقام رجل البينة: أنه له منذ سنة، وأقام الآخر البينة: أنه له منذ سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب السنتين، في قول بعضهم.
وقول: بينهما نصفان
وإذا كانت الدابة فى يد رجل، فأقام رجل البينة: أنها له منذ عشر سنين.
فنظر الحاكم فى سنها. فإذا هي بنت سنتين، فلا تقبل بينة على ما ادعاه وإذا كانت الدابة، فى يد رجل، فادعاها رجل، وأقام البيئة: أنها له منذ سنة. وأقام رجل بينة: أنه اشتراها من رجل آخر، وهو يومئذ يملكها، مند سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب الشراء؛ لأنه أولى بها …
مسألة:
تاش
وإذا كانت فى يد رجل، فأقام آخر عليها البينة: أنها له، منذ سنة. وأقام الذى هى فى يده البينة: أنها له، ولم يوقت وقتا، وشهدوا بها، فإنه يقضى بها
للمدعى