المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٥

- 90

باب في الحكم بالبينة على التاريخ

و إذا أقام رجل البينة على العبد: أنه عبده منذ سنة، وأقام الذي هو في يده

البينة، أنه له منذ سنتين

قال بعضهم: هو الذى في يده.

وبعضهم يقول: هو المدعى. ولا أقبل من الذي هو في يده البينة. ثم ارجع إلى القول الأول العبد، الذى هو في يده، في قول أصحابنا.

وإذا كان في يد رجل، وأقام رجل البينة: أنه له منذ سنة، وأقام الآخر البينة: أنه له منذ سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب السنتين، في قول بعضهم.

وقول: بينهما نصفان

وإذا كانت الدابة فى يد رجل، فأقام رجل البينة: أنها له منذ عشر سنين.

فنظر الحاكم فى سنها. فإذا هي بنت سنتين، فلا تقبل بينة على ما ادعاه وإذا كانت الدابة، فى يد رجل، فادعاها رجل، وأقام البيئة: أنها له منذ سنة. وأقام رجل بينة: أنه اشتراها من رجل آخر، وهو يومئذ يملكها، مند سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب الشراء؛ لأنه أولى بها …

مسألة:

تاش

وإذا كانت فى يد رجل، فأقام آخر عليها البينة: أنها له، منذ سنة. وأقام الذى هى فى يده البينة: أنها له، ولم يوقت وقتا، وشهدوا بها، فإنه يقضى بها

للمدعى