الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٦-47 -
وكذلك لو وقت شهود الذى فى يده، منذ سنة، أو أقل، أو أكثر.
وكذلك لو قال: هي له من ميراث، أو شراء، أو بوجه من وجوه الملك،
فإن المدعى أحق بها.
مسألة:
ولو أقام المدعى البيئة: أنها له، ولم يوقت وقتا، وشهد الشهود لاذى في يده: أنها له منذ سنة، فإنى أقضى بها المدعى؛ لأن شهود المؤخر لم يوققوا
وإذا أقاما جميعا البيئة، فالذى فى يده أولى بها، في قول أصحابنا
مسألة:
والبينتان على العطية لزوج، أو ولد، إذا لم يعلم الأول منهما، فهى بينهما،
وعلى الزوج. ولا يقبل قولهما اليوم، لأنه لا إحراز عليهما. ولو كان على
أحدهما إحراز لسكان الآخر، حتى يصح الإحراز
مسألة
:
وإذا كان في يده شيء، فادعاه آخر، وأقام البينة: أنه له منذ سفة، أو سنتين. وشك الشهود في ذلك، وأقام الذى فى يده بينة: أنه له منذ سنتين، فلا يقضى بة المدعى. ولكن يقضى به للذى هو في يده؛ لأن شهوده قد وقتوا وقتا، وشهدوا أنه كان له، منذ عام أول. وشكت بيئة المدعى في الوقت. ولو وقت شهود المدعى بينة بعد سنة. وقالت شهود الذى هو فى يده، سنة أو سنتين، قضيت به
المدعى.