المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٧

مسألة:

فإذا كانت أرض بين رجلين، وأقام أحدهما البينة: أنها كانت له، منذ سنة.

وأقام لآخر البيئة: أنها له، منذ سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب السنتين. فإن أقام أحدهما البينة: أن ثلثها له، مذ سنة، وأقدم الآخر البينة: أن ثلثها له مذ سنتين، فإنه يقضى بالثلثين، لصاحب السنتين. وأترك في يد صاحب السنة

الثلث.

مسألة:

وإذا كانت الأمة فى يد رجل، فادعاها رجلان. فأقام أحدهما البينة: أنها

أمته، منذ سنة، وأنه أعتقها عن دين مذسنة، وأقام الآخر البينة: أنها أمته

"

مذ سنة. وأنه أعتقها عن دين مذ سنة، فإنه يقضى بها لصاحب الأول، في قول

بعضهم. وقول بعضهم: الأول. وهي حرة. والبيئة بينته

قال غيره:

إن كان أراد أن الأول ادعاها، أنها له، مذ سنتين. وأنه أعتقها

مذ سنتين، وادعاها الآخر، أنها له، مذ سنة، وأنه أعتقها مذ سنة، فيمجوف يثبت عليها، مذ سنتين الأول. وبطل دعوى الآخر وبينته؛ لأنه قد من

عتقها. فلا يرجع

رقا، بعد صحة العتق والوقت

•

صح

(7 - المصنف / 14)