الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٨باب في أحكام ما يصح بالبينات
واختلافها في الأصل والوقت
أبو صفرة: وإذا كانت الدابة في يد رجل، فادعاها رجلان، فأقام كل واحد منهما البينة: أنها دابته، وأنه أنتجها عنده، فإن بعضهم قال: يقضى بها بينهما
نصفين
و إن وقتت إحداها وقتا، ووقعت بيئة الآخر وقتا، فإلى أنظر إلى سنوات الدابة. فإن كانت على أحد الوقتين، قضيت بها لصاحبه.
نصفين
و إن كانت على غير الوقتين، أو كانت مشكلة، فإني أقضى بها بينهما
وكذلك الولادة والنيج. وكل واحد منهما، مثل الولادة
مسألة:
فإن أقام الذي هو في يده البيئة: أنه أنتج هذا، وهو له، أو نتجت هذه الدابة عنده، أو هى له، قضيت بها لاذى هى فى يده، على المدعى. وهو قول
بعضهم.
مسألة:
وإن وقمت بينة الذى هى يده وقتها، ووقعت بينة المدعى وقتا آخر. وكانت
سن الدابة، على وقت بينة المدعى، فإنى أقضى بها المدعى
وإن كانت على وقت الذى هي في يده، قضيت بهاله
وإن كانت مشكلة، قضيت بها للذي هي في يده