المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٩

مسألة:

- 99 -

وإذا كان ثوب الخز، فى يد رجل، فادعى رجل أنه ثوبه نسجه، وأقام

على ذلك بينة، وأقام الذى هو فى يده البيئة، على مثل ذلك، فإنه ينظر في مثل

ذلك. فإن كان مما ينسح مرتين، قضى به للمدعى.

و إن كان مما لا ينسج إلا مرة واحدة، قضى به للذى هو فى يده.

وإن كان مشكلا، لا يستبين أمرنين ينسج أو مرة، فإنه يقضى به المدعى،

حتى يعلم أنه مما لا ينسج مرتين. وهو قول بعضهم.

مسألة:

وإذا كان نصل سيف فى يد رجل، فأقام آخر البينة: أنه سيفه ضربه،

وأقام الذى فى يده البينة، على مثل ذلك، فإنه ينظر في ذلك. ويسأل أهل

العلم به.

من الضياء:

قلت: فإن كان يضرب مثله مرتين، فإنه يقضى به المدعى.

وإن كان لا يضرب الامرة واحدة، فإنه يقضى به الذي هو في يده

مسألة:

وإن كان غزل في يد امرأة، فأقامت أخرى البيئة: أنه غزلها غزلته، وأقامت

التي هو في يدها البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى بها للذى هو في يدها. وإذا كان الحلى في يد امرأة، وأقامت أخرى البينة: أنه حليها صاغته، وأقامت