الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٠- 1 -
التي هو في يدها البينة، على مثل ذلك، فإنه يقضى به للمدعية، على الذي هو في
يدها؛ لأن هذا لا يصاغ إلا مرة
مسألة:
وإذا كانت الدار فى يد رجل، فأقام الرجل البينة: أنها دار جده، اختطها، ثم تعلق الميراث، حتى انتهت إليه وأقام الذى هو في يده البينة، على مثل ذلك؛ فإنه يقضى بها المدعى، على الذى هى فى يده؛ لأن الخطة قد تكون غير مرة.
مسألة:
وإذا كان الصوف فى يد رجل، فأقام آخر البيئة: أنه صوفه جزء من غنمه، وأقام الذي هو في يده البينة، على مثل ذلك، تضى به للذى هو في يده؛ لأن الجز
لا يكون إلا مرة واحدة.
وكذلك المزعر والجز والشعر.
مسألة:
وكذلك الجز، يكون فى يد رجل، فأقام البينة: أنه جزء من جلوده، وأقام
الذي هو في يده البيئة، على مثل ذلك، فإنه يقضى به للذى هو في يده
مسألة:
وإذا كانت النخل والأرض، فى يد رجل، فأقام الآخر البينة: أنه نخله وأرضه، وأنه غرس هذا النخل فيها، وأقام الذى هو في يده البيئة على مثل ذلك،
فإنه يقضى بها للمدعى؛ لأن النخل تفرس غير مرة.
وكذلك الكرم والشجر