المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠١

مسألة

:

-

قيل يقضى به للذى فى يده، لليد واستواء البينات. والأول قول بعض.

والله أعلم.

مسألة:

وإذا كانت الحنطة في يد رجل، فأقام الآخر البينة: أنها حنطة زرعها

في أرضه، وأقام الذى هو فى يده البينة، على مثل ذلك، فإنه يقضى بها المدعى؛

لأن الزرع قد يكون غير مرة

قال غيره: أحب أن يقضى بها للذي هي في يده.

مسألة:

وإذا كانت أرض فيها زرع، فأقام رجل البيئة: أن الأرض والزرع له، وأن زرعه فيها، وأقام الذى هو فى يده البينة، على مثل ذلك، قضى بها المدعى، من

قبل أنه أقام البينة على الأرض، والأرض لا تنتج.

مسألة:

وكذلك قطن أوكتان، فى يد رجل، أقام آخر البينة، وادعى أنه زرعه، في أرض له فى يديه، وخرج منها ذلك، وأقام الذي في يده البينة:: أنه له، وأنه زرعه في أرض له أخرى، فى يده، وأنه خرج منها ذلك، فإنه يقضى بها المدعى؛ لأنه يزرع غير مرة والحنطة والشعير والحبوب. وكل ما يزرع، مما يكال، أو يوزن. فهو على مثل ذلك. ويقضى بها للمدعى؛ لأنه كل ما يزرع، أو قد يزرع الرجل