الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٣ولو كان المدعى، أقام البيئة على أمها التى هى عند المدعى عليه: أنها أمته، وأنها ولدت في ملكه، وأقام الذى هى فى يديه البينة، على مثل ذلك، فإنه يقضى بها وأمها للمدعى؛ لأنه أقام البيئة على أمها، ولم يذكر أحدهما في الأم ولادة.
وكذلك الحيوان
•
مسألة:
وكذلك الصوف فى يد رجل، أقام آخر البيئة، أنه صوفه، جزء من شاته هذه وهى في ملكه. وأقام الذى فى يده البيئة: أنه جزء من شاة له أخرى، فإنه يقضى بها للذي في بده
ولو أقام المدعى البينة على الشاة، التي هي عند المدعى عليه، أنها شاته، وأنه جز هذا الصوف منها بملكه، وأقام الذى فى يده البينة، على مثل ذلك، فإنه يقضى بها للمدعى؛ لأنه أقام البينة على الأصل ولم ينسب أحدهما الأصل إلى
ولادة عبده.
قال غيره: ذو اليد أولى.
مسألة:
وإذا كان عبد فى يد رجل، فادعى آخر أنه عبده، ولد في ملكه من أمته هذه، ومن عبده هذا وأقام على ذلك البيئة، وادعى الذى في ياه البينة: أنه عبده و أقام للبيئة أنه عبده، ولد فى ملكه من أمته هذه، من عبده هذا. فإنه يقضى به للذي هو فى بده. ويكون ابن عبده وابن أمته، ولا يكون عبد الآخر، ولا ابن أمته. ولا يقضى به له