المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٤

وإذا كان العبد فى يد رجل، فأقام الآخر البينة: أنه عبده، اشتراه من فلان، وأنه ولد في ملكه فلان، الذى باعه إياه، وأقام الذى هو في يده البينة: أنه عبده، اشتراه من رجل آخر، وأنه ولد فى ملكه، فإنه يقضى به للذى هو

في يده

ولو لم تقم بينة على ذلك، وأقام البينة: أنه عبده، ولد في ملكه، قضى له

به أيضا.

ولو لم يقسم بيئة على ذلك، وأقام بينة: أن أباه مات، وتركه ميراثا له.

وأنه لا وارت له غيره، وأنه ولد فى ملك أبيه، قضى له به أيضا ولو لم يقم بينة على ذلك، وأقام المبينة على وصية، أو هبة مقبوضة، أو صدقة مقبوضة. وأنه ولد فى ملكه الذى وصل إليه من قبل، فإنه يقضى به له

أيضا

ولو لم يقم بينة، على الولادة، في شيء من ذلك، قضى به للمدعى. والنتاج

والنتيج في ذلك، مثله سواء

قال غيره:

إذا استوت البينات، فذو اليد أولى.

مسألة:

وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البيئة، أنه عبده، والد في ملكه،

ولم يسموا أمه. وأقام آخر البينة: أنه عبده، ولد عنده من أمته هذه، فإنه

يتقضى به لاذى الأمة في يده.