المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥

-1.0

وإن شهدت شهود، للذى المبد فى يديه: أنه ابن هذه الأمة الأخرى، وأنها

له، وأنها ولدته فى ملكه، فإنه يقضى بالعبد للذى هو في يده. ويقضى بالأم للذى العبد في يديه، الذى أقام البينة عليها.

مسألة:

ولو كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البيئة: أنه عبده، ولد في ملكه، من أمته هذه، ومن عبده هذا. وأقام الذى فى يده البينة: أنه عبده، ولد في ملكه، من أمته هذه، ومن عبده هذا، فإنه يقضى به بينهما نصفين، ويكون

ابن الأمتين جميعا.

وقال بعض: لا يثبت نسبه من الأمتين فإن على يحيط، بأنه لا تلده أمتان.

وقد يشترك الأبوان.

قال غيره:

يعجبنى أن يكون للذى فى يده أمته.

•

ويعجبنى أن يثبت نسبه من الأبوين ملك، ما لم يصح أن لأحدهما زوجا

ولد على فراشه. وإن كان كذلك هو، فالولد للفراش.

مسألة:

وإذا كان قباء محشوا، فى يد رجل فأقام آخر البينة: أنه قباؤه، خاطه

و حشاه، وقطعه في ملكه. وأقام الذى هو يده البيئة، على مثل ذلك، فإنه يقضى

به المدعى؛ لأن هذا يحشى غير مرة.

وكذلك الجبة المحشوة، وجبة الخز والبرد والنز.