الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥-1.0
وإن شهدت شهود، للذى المبد فى يديه: أنه ابن هذه الأمة الأخرى، وأنها
له، وأنها ولدته فى ملكه، فإنه يقضى بالعبد للذى هو في يده. ويقضى بالأم للذى العبد في يديه، الذى أقام البينة عليها.
مسألة:
ولو كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البيئة: أنه عبده، ولد في ملكه، من أمته هذه، ومن عبده هذا. وأقام الذى فى يده البينة: أنه عبده، ولد في ملكه، من أمته هذه، ومن عبده هذا، فإنه يقضى به بينهما نصفين، ويكون
ابن الأمتين جميعا.
وقال بعض: لا يثبت نسبه من الأمتين فإن على يحيط، بأنه لا تلده أمتان.
وقد يشترك الأبوان.
قال غيره:
يعجبنى أن يكون للذى فى يده أمته.
•
ويعجبنى أن يثبت نسبه من الأبوين ملك، ما لم يصح أن لأحدهما زوجا
ولد على فراشه. وإن كان كذلك هو، فالولد للفراش.
مسألة:
وإذا كان قباء محشوا، فى يد رجل فأقام آخر البينة: أنه قباؤه، خاطه
و حشاه، وقطعه في ملكه. وأقام الذى هو يده البيئة، على مثل ذلك، فإنه يقضى
به المدعى؛ لأن هذا يحشى غير مرة.
وكذلك الجبة المحشوة، وجبة الخز والبرد والنز.