المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦

?1·7 -

وكذلك ما يقطع من الثياب والأنماط والوسائد:

وكذلك الثوب المصبوغ بالمصفر والورس والزعفران، يكون الثوب في يد رجل، ويقيم آخر البينة: أنه صبغه بهذا العصفر، وبهذا الزعفران، وبهذا الورس في ملكه. ويقيم الذى هو في يده البينة، على مثل ذلك، فإنه يقضى به للمدعى؛

لأن هذا يعاد غير مرة ..

وكذلك

جميع الآتية من الحديد والصفر والنحاس والشبه

وكذلك النسيج والخشب

قال غيره: يعجبنى أن يكون للذى في يده، في هذا كله

مسألة:

وآنية الخشب والأقداح، تكون في يد رجل. ويقيم آخر البينة أنه عمله.

ويقيم الذى هو في يده البينة، على مثل ذلك. فإن كان يكون غيره مرة، فهو

للمدعى.

وكذلك الخفاف والنعال والقلانس والتابوت والسرير والقبة.

***