المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧

- 107

باب فى البينة على النتاج والولادة

وما يتولد من غيره

فإذا كانت جارية، فى يد رجل، فأقام آخر البينة: أنها نتيجت عنده،

ولم يشهدوا أنها له، فإنه لا يقضى بها له.

وكذلك او شهدوا على ثوب، أنه غزل من قطنه ونسيج، فإنه لا يقضى به

له؛ لأنه قد يغزل من قطنه من لا يملك.

وكذلك لو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع حصد من أرض فلان، فإن كان صاحب الأرض أخذ الحنطة، لم يكن له؛ لأنه لم ينسبه إلى ملكه.

مسألة:

وإن شهدوا على هذا التمر، أنه أخذ من نخلة فلان، قضى به له. ألا ترى أنهم نسبوه إلى نخله.

به له.

ولو شهدوا، أن هذا التمر، أخرج من نخلة، فلان، فهو يملكه، قضى

قال غيره:

إذا شهدوا أن هذا التمر، من نخل فلان هذا، فيعجبنى أن يكون له، حتى يصح له، لعله أنه إذا شهدوا، أنه حصد منها. وهى في ملكه، أم خرج منها. وهى في ملكه، أو هي له هي