المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٨

-1 A-

مسألة:

وكذلك لو شهدوا، أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه. وهو يملكها،

قضى له بالعيد.

وكذلك النتاج، هو مثل الولادة، فى هذا.

مسألة:

ولو شهدوا أن فلانا غزل هذا الثوب، من قطن فلان. وهو يملك القطن،

ونسج الثوب، فإنه يقضى على الذي غزل بمثل القطن

فإن قال صاحب الثوب: أنا أمرته بأخذ الثوب. ولا يشبه هذا الولادة

والنتاج؛ لأن هذا حيث غزل القعان، صار غاصبا، فهو ضامن.

وكذلك الدقيق تشهد عليه الشهود، أن فلانا طحن هذا الدقيق، من حنطة فلان. وفلان يملك الحنطة، فإنه لا يقضى عليه بالدقيق، ولكن يقضى عليه

محنطة مثلها؛ لأنه غاصب، فهو ضامن من حين طحنها

فإن قال صاحب الحنطة: أنا أمرته بأخذ الدقيق. وهذا مثل القطن.

ولا يشبه الولادة والنتاج

مسألة:

و إذا كان الدجاج و الحمام، في يد رجل، أو شيء من الطير، مما يفرخ فأقام رجل البيئة: أنه فرخ فى ملكه وهو له، وأقام الذي في يده البيئة، على مثل ذلك،

فإنه يقضى به للذى هو فى يده. وهذا مثل الولادة والنتاج

وإذا كان في يد رجل، فأقام الآخر البينة أنه له، وأنه فرخه فى ملكه.

وأقام الذى فى ملكه البينة أنه له، قضى به المدعى، في قولهم جميعا.