المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٩

مسألة:

1.4 -

قال أبو زياد: إذا كانت الدجاجة، فى يد رجل، فأقام الآخر البينة: أن البيضة، التي خرجت منها هذه الدجاجة، كانت له، قضيت له بالدجاجة؛ لأنها خرجت من ملك له. قال: هكذا وجدت في الأثر، عن أصحابنا - رحمهم الله. وقال أصحاب الرأى: يقضى على صاحب الدجاجة، ببيضة مثلها لصاحبها،

إذا أقر أنه أفرخها ولا يشبه هذا الولادة والنتاج.

قال أبو ثور: وهذا خطأ

وكذلك قال أهل العلم، لا اختلاف بينهم، فى رجل غصب جارية، فولدت

عنده. فإن الجارية وولدها للمغصوبة منه.

وكذلك البيضة، لما اغتصبها فخرجت منها دجاجة، كانت الدجاجة لصاحبها

وكل ما تولد من ملك إنسان شيء فهو له.

قال أصحاب الرأى: هذا بمنزلة رجل، غصب رجلا تفيزا، من حنطة،

،

مزرعه. فخرج منه عشرة أقفزة، فهذه الحنطة كلها للغاصب. وعليه قفيز حفظة، مثل ماغصب. ويؤمر أن يتصدق بالفضل.

وقول: لا يتصدق به.

مسألة:

قال أبو ثور: لو أن رجلا اغتصب دجاجة، فباضت عنده بيضتين فحضنت إحدى البيضتين، من غير أن يحضنها الغاصب، وأخذ الغاصب البيضة الأخرى، فجعلها تحت أخرى، فأفرختا جميعا، فإن الدجاجة والفرخين لصاحب الدجاجة

الأولى.