المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٠

-

110

قال أبو المنذر: هذا يشبه مذهب الشافعي

قال أصحاب الرأى: الفرخ الذى تحتها لصاحبها، وفرخ الآخر للغاصب

وعليه مثل البيضة

مسألة:

وعن أبي محمد: إذا ماتت الدجاجة: ثم وجد في بطنها بيضة، ففرحت فرخا،

فهو لربها الذي ماتت في ملكه، جائز أكله.

وإذا ارتفع رجلان، فادعى أحدها دارا، في يد رجل، ادعى أنه وهبها له،

وأنه لم يتصدق بها عليه.

مسألة:

من كتاب الضياء - وجدتها في حاشيته - أبو زياد: إذا كانت الدجاجة في يد رجل، أو الحمام، أو شيء من الطير، مما يفرخ. وأقام الرجل البينة: أنه فرخ في ملكه، وهو له وأقام الذى فى يده البيئة، على مثل ذلك، فإنه يقضى بها الذي هو في يده. وهذا مثل الولادة والنتاج.

مسألة:

وإذا كان في يد رجل، فأقام الآخر البيئة: أنها له، وأنه فرخه في ملكه. وأقام الذي في ملكة البيغة: أنها له، قضى بها المدعى، في قولهم جميعا. ألا ترى لو أن رجلا، غصب رجلا أمة، فولدت عنده، أو شاة، فنتيجت عنده، فالأمة وولدها، والشاة وأولادها، للمغتصب منه