الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١١-111.
--
مسألة:
ولو غصب بيضة، فحضنها تحت دجاجة فخرجت منها دجاجة، كانت عليه
بيضة مثلها.
وقال قوم: إذا اعتصب الدجاجة، فحضن عليها بيضة له، نخرج منها فرخ،
فإنه لصاحب الدجاجة.
مسألة:
و إن شهد شهود، أن هذه الحنطة من زرع هذا. وإن هذا الزبيب من كرم
هذا. وإن هذا النمر من نخل هذا، فإنه لا يقضى بها للمدعى.
ولو لم تقم بينة بذلك. وأقر الذى هو فى يده، بأن هذا النمر، وهذا الزبيب والزرع، من زرع كان فى أرض هذا، أو كرم هذا، أو من نخل هذا. وادعى الآخر، فإن يقضى له، بإقرار هذا، أنه كان فى أرضه. ولا يشبه هذا البيئة. ألا ترى لو أن رجلا، أقام البينة على ثوب، أنه كان في يده، لم يقض له به
ولو أقر أنه كان في يده هذا، فإنه يدفع إليه
* * *
٤٬٠٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.