الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٢-117 -
باب حكم الدعوى في الميراث والنسب
رجلان يدعى أحدهما مالا في يد الآخر، وأنه وارثه، فإن الحاكم يكلفه البيئة، أنه فلان ابن فلان، وأن الميت فلان ابن فلان، يلقاه إلى أب قد سماه، وأنه لا يعلم له وارثا غيره. ولا يكلفه أن يقول: ليس له وارث غيره؛ لأن ذلك غيب. وإن ذلك المال لذلك الميت. ثم يقضى له بالميراث.
وإن جاء أحمد بعد ذلك، فأقام البيئة: أنه أبو ذلك الميت، أو ابنه، أو على نسب، هو أقرب اليه، من نسب الأول، الذي حكم له بالميراث، فإنه يأخذ منه الميراث، ويرده إلى الذى أقرب.
مسألة:
و إن جاء رجل، فأقام البيئة: أن الميت فلان ابن فلان، من حي وقبيلة، وأنه فلان ابن فلان ابن همه، وعزله عن الأب والنسب، الذي صح مع الإمام، أنه منه، وحكم به، فإن الإمام لا يقبل ذلك منه، ولا يحول نسبه، بعد أن ثبت
معه.
مسألة:
أبو صفرة: في دار، فى يد رجل، أقام رجل عدلين، أن أباهمات، وتركها برانا، لا يعلمون له وارثا غيره، وأنه أخوه لأبيه وأمه والذي في يده الدار منكر الذلك، فإنه يقضى بالدار بينهما نصفين.
ميرا