المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٣

وكذلك إن كان المتنازعان رجلا وابن أخيه. كل واحد منهما، يدعى أن

أباه خلفه عليه، فهو بينهما نصفان

سألة:

الثورة

ولو كان عبد فى يد رجل، فأحضر عليه آخر بينة: أن أباه فلانا مات، وتركه ميراثا، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة: أن أباه فلانا مات، وتركه ميراثا له، مذ سنة، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة: أن أباه فلانا مات مذ سنتين، لا يعلمان له وارثا غيره، فإنه يقضى به لصاحب السنتين،

في قول بعضهم.

وفي قول بعضهم: أنه بينهم أثلاث. والوقت الأول والآخر، وغير الوقت،

في ذلك سواء

قال غيره: ات واتس اب

قد قيل: إن صاحب الوقت الآخر، فى هذا، أولى به؛ لأنه يحتمل أن يتحول الشيء بعد الأجل الأول، إلى هذا الذي مات آخر: ما شاف

مسألة:

وإذا كانت أرض، فى يد رجل، فادعاما آخر، وأقام البينة: أن أباء فلانا مات، وهى فى يده، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة: أن أباه فلانا مات، وتركها ميرانا، لا يعلمون له وارثا غيره، فإنه يقضى بها بينهما نصفين. وشهادة شهود هذا، أنه مات، وهى فى يده، مثل قول الآخر: أن

) - الصنف / 14) -