المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٤

-118 -

أباه مات وتركها ميرانا له. وقد قيل: إن شهادة الملك أولى من شهادة اليد،

في هذا، إذا لم يكن تاريخ.

مسألة:

ومن ادعى عبدا، فى يد آخر، أن أباه مات، وتركه ميرانا، وأقام على ذلك البينة، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره. وادعى آخر أنه له، وأقام على ذلك

البيئة، فإنه يقضى به بينهما نصفين.

مسألة:

أمة في يد رجل، ادعاها، آخر أنها له وأقام على ذلك البيئة: أن أباه مات، وتركها ميرانا، لا يعلمون له وارثا غيره وأقام الآخر البينة: أنه اشتراها من ألى هذا، ونقده الثمن، فإنه يقضى بها للمشترى. وشهادة الشراء تنقض شهادة

الميراث.

وكذلك إن شهدوا على صدقة، مقبوضة من الميت، فى صحته، أو هبة،

أو نخل، أو عطيه، أو عقر.

مسألة:

وإذا كانت النخل والدار والبستان والقرية، فى يد رجل، قادماها آخر،

أنها له فشهد له شاهدان، أنها لأبيه، ولم يشهدوا أنه مات، وتركها ميراثا،

فإنه لا يقضى بها له. ولا تنفذ هذه الشهادة

وكذلك لو شهدوا ما أنها كانت لأبيه. وهذا قول بعضهم.

6