المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٥

-110

-

وقول: إذا قامت البينة، أنها لأبيه، لم يحتج إلى أن يقولوا: مات وتركها ولكن اسأله البيئة عن عدد الورثة. ثم أنفذ القضاء.

قال غيره:

و إذا صح أنه لأبيه، أو أنه كان لأبيه، فإنه يثبت لورثة أبيه.

مسألة:

ولو شهدوا أن جد هذا مات، وتركها ميرانا له، لم يزيدوا على هذه المقالة، لم تنفذ هذه الشهادة، حتى يشهدوا أنه مات، وتركها ميراثا له، لا يعلمون له وارثا غير أبيه، وأن أباه مات، وتركها ميرانا له، لا يعلمون وارثا غيره. هذا

قول بعضهم. وقول: إذا شهدوا أنها كانت له، لم أكافهم أن يشهدوا، أنه مات، وتركها ميرانا. ولكنى أكلفهم البيئة، على عدد الورثة. ثم أنفذ القضاء

قال غيره:

إذا صح أنه مات. وتركها ميرانا، أو تركها. فبعض لا يثبت هذا، حتى يصح أنها كانت له. وما يكون فى الأسباب التي يستحقها بذلك ملكا، لأنه قد

خلف الدنيا وما فيها. فهذا مما ترك.

وأما قوله: إذا صح ملكا له. ولم تقل البيئة له: لا تعلم له وارثا غيره فقيل:

يدعى على ذلك بالبينة.

المال.

•

فإن أتى بالبيئة، أنهم لا يعرفون له وارثا غيره، حكم له بذلك، على صحة