الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٦-117 -
وإن لم يأت ببينة، فأحسب أن بعضا يقول: إن المال لمن صح أنه وارث له، فقد صح الميراث له. ويقضى له: بما يصح له، من مال يقضى له: بما يصح له، من مال من لديها حاله الان
مسألة:
وإذا كانت الدار في يد رجل، وأفام آخر شاهدين، أن أباه مات، وتركها ميرانا، لا يعلمون له وارثا غيره. وأقام هذا شاهدين، أن أباه تزوج عليها أمة، و أن أمه فلانة مانت، وتركتها ميرانا، لا يعلمون لها وارثا غيره، قضى بها لابن
المرأة؛ لأن الرجل، قد خرج منها، حين تزوج عليها، كأنه باعها
مسألة:
و إن أقام عليها رجل البيئة، أن أباه مات، وتركها ميرانا له. ولم يشهدوا
على ورثته، ولم يعرفوهم. فإن القاضى يكلفه البيئة، أن أباه فلان بعينه، وأنهم
لا يعلمون له وارثا غيره.
•
فإن أقام البينة على ذلك، دفع الدار إليه. وإن لم يقم البينة على ذلك، لم يدفع
إليه شيء، حتى يحتاط القاضى وينظر، ثم يدفع بعد ذلك إليه. ويأخذ منه كفيلا،
بما دفع إليه، من شيء.
قال غيره:
لا يبين لى ما أراد بهذا
مسألة:
Jer
فإن أقام رجل البيئة، أنها دار أبيه. ولم يقولوا: مات، وتركها ميرانا، فإنه
لا يقضى له بشهادتهم بشيء.