الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٧- 117 -
وكذلك لو قال: هذه الدار لأبيه
قال غيره
هكذا، حتى يصيح موت أبيه
مسألة:
ولو شهدوا أن هذه الدار، كانت لجده، وتركها ميرانا، فإنه لا يقضى لهم،
حتى يشهدوا أنه وارث جده، لا يعلمون له وارثا غيره، في قول. وقول: يقضى بها للجد، أو يجعلها على يد عدل، حتى يصحوا عدد ورثة الجد.
ثم يقضى له بحصته من ذلك ن ذلك ا
مسألة:
ولو شهدوا أن جده مات، وتركها ميراثا لأبى هذا، لا يعلمون له وارثا غيره، وأن أباه مات، وتركها ميرانا له، لا يعلمون له وارنا غيره، قضيت له بها.
قال غيره:
و يعجبنى إذا صح أنها لجده، وأن هذا ورث أباه. وأن أباه مات، وورث جده، أن يقضى له، إذا صح أنها لجده. ولم يصبح غيره، أنها توقف، ويقضى بها للجد على ماصح. فإذا صح ميراث الجد، استقرت به الحال، جعل لورثة الجد ولو بعد أمره ..
وإن تركت في يد الذى هى فى يده. فقد قيل: إنه أولى بها. وليس صحة ذلك، كصحة ذلك للوالى.
وقيل: ما صح لجده هذا أيضا، في الحكم، على ورثة جده.